مصيره الآن [1] إلى المهنة والصديد، وكما لا يلبس الآن الحي [2] ، وأجاز في سماع ابن وهب الحرير للرجال والنساء، وقال: لا أحب ذلك وإن فعل فواسع، ورأى أن المنع سقط بالموت؛ لأنه حينئذٍ غير مخاطب، فأشبه لباس الصبيان له في حال الحياة [3] ، وقال ابن حبيب: يجوز [4] ذلك للنساء، ويمنع للرجال [5] ، وأجراهم فيه على حكم الحياة.
وأرى أن يجوز من ذلك [6] كل ما فيه جمال من غير سرف، والخز الذي يعمل الآن بالأندلس داخل في جملة الحرير؛ لأن سداه أو [7] طعمته حرير، وليس كالذي يعمل بالمشرق.
وقال أبو محمد عبد الوهاب: يجوز لباس الخز؛ لأنه ليس بحرير، وقد لبسه السلف، وكرهه مالك لأجل السرف [8] .
(1) قوله: (الآن) ساقط من (ش) .
(2) في (ب) : (الحلي) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 563، والبيان والتحصيل: 2/ 298.
(4) في (ش) : (نحو) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 563.
(6) في (ش) : (نحو ذلك) .
(7) في (ش) : (و) .
(8) انظر: المدونة: 1/ 262.