فهرس الكتاب

الصفحة 3326 من 6502

وإن كانا معدمين لم يسقط عن واحد منهما الحق ولا الوارث ولا [1] الحمالة لأن الوارث إن أيسر قبل الأجنبي لزمه الغرم عن الأجنبي بحمالته، فإسقاط المريض عن الأجنبي باطل؛ لأنه إسقاط عن الوارث، وكذلك إذا كان الأجنبي معدما والوارث [2] موسرا لم يجز إقراره لواحد منهما أنه قبض حقه منه، فإن كان الحق على الوارث وحده وتحمل به أجنبي أقر أنه قبض حقه من الوارث لم يقبل قوله، لم تسقط الحمالة عن الأجنبي لأن الحق ثابت على حاله على الوارث، ولو أقر أنه قبض الحق من الحميل جاز قوله وسقطت الحمالة وصار الحق الذي على الوارث للحميل [3] .

(1) قوله: (الوارث ولا) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) : (الآخر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت