فهرس الكتاب

الصفحة 4067 من 6502

وعلى قوله إذا كان على الميت دين يغترق المدبر بيع وكان للشاهدين من ثمنه ما كانا غرماه، ويكون الفضل للغرماء، وكل هذا على [1] قوله إنَّه لا يربح [2] المتعدي، وعلى القول الآخر يكون [3] للشاهدين جميع الخدمة بفضلها.

وإن مات السيد وعليه دين يغترقه كان جميع العبد لهما بفضله ولا يباع، وإن لم يكن عليه دين ولم يخلف مالا [4] سواه كان لهما ثلثان بفضله، ولا مقال للورثة فيه إن كان فيه [5] فضل.

وإن أفاد المدبر مالًا أو مات العبد وخلف مالًا أو [6] قتل وأخذت قيمته كان للشاهدين من ذلك تمام ما غرماه والفضل للسيد، وعلى القول الآخر يكون جميع ذلك بفضله للشاهدين دون السيد، وإن كان الشاهدان معدمين بيع من الخدمة ما يجوز أن يباع بالنقد وذلك السنة والسنتان، فإذا انقضت تلك المدة بيع لهما [7] أيضا مثل ذلك حتى يستوفى [8] .

وقال محمد بن عبد الحكم إذا كان الشاهدان معدمين ضمنا [9] فضل ما

(1) في (ف) و (ح) : (فعلى) .

(2) في (ح) و (س) و (ر) : (يرجع) .

(3) قوله: (يكون) ساقط من (ر) .

(4) قوله: (مال) ساقط من (ف) .

(5) قوله: (فيه) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (أفاد المدبر مالًا أو مات العبد وخلف مالا أو) يقابله في (ر) : (وإن مات العبد وخلف مالا أو أفاد مالا) .

(7) في (ف) و (ح) : (له) .

(8) في (ر) : (يستوفيا) .

(9) في (ف) و (ح) : (ضمن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت