فهرس الكتاب

الصفحة 4068 من 6502

بين قيمته عبدا أو [1] قيمته مدبرا أن لو جاز بيعه، قال: ولو قال قائل يقضى على الشاهدين بما نقص [2] التدبير من قيمته موسرين كان أو معسرين لم أعبه، وهو أقوى في النظر من القول الأول [3] .

قال الشيخ - رضي الله عنه - النظر [4] أن يغرما قيمته كلها؛ لأنهما بشهادتهما منعاه من بيعه، ومن أين [5] يأخذ تلك القيمة [6] إذا أحب البيع؟

قال سحنون في كتاب ابنه: لو شهدا بتدبير جارية ليست ممن يخارج كما نهى عمر - رضي الله عنه - [7] أن يكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب [8] فتكسب بفرجها، فإن الشاهدين يؤديان القيمة، وتعتق إذا لم يبق فيها ما يستوفيان منه ما وديا إلا أن يشاءا أن ينفقا عليها إلا [9] أن يدركا شيئا [10] من رقها بموت السيد لعجز الثلث أو لدين يحدث، فإن فعلا بيع لها فيما وديا وما أنفقا ولا يكون لها في [11] الفضل [12] .

(1) في (ر) : (و) .

(2) في (ف) : (يقضي) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 503.

(4) في (ر) : (والقياس) .

(5) في (ر) : (أن) .

(6) قوله: (تلك القيمة) يقابله في (ر) : (ذلك الثمن) .

(7) في (ف) : (عثمان) .

(8) قوله: (الكسب) ساقط من (ف) .

(9) في (ر) : (إلا) .

(10) في (ر) : (يدرك شيء) .

(11) قوله: (في) ساقط من (ف) .

(12) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 503، 504 ونصه: ومن كتاب ابن سحنون عن أبيه: ولو كان المشهود على تدبيره جارية ليست ممن تخارج ولا تعمل، كما نهى عمر أن تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب فتكسب بفرجها، قال: فيؤديا قيمتها وتعتق إذ لم يبق فيها ما =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت