يزل منعقدًا، يمنعه، وهو أصل ابن القاسم في السَّلَم على خيار [1] . وعلى القول: إنه إنما ينعقد [2] بيعًا يوم يختار، يجوز هذا، وإليه ذهب ابن القاسم في كتاب الشفعة [3] إذا بيع نصيب [4] على خيار، ثم بيع الآخر على البت، فجعل الشفعة لمشتري الأول الذي كان له الخياران قبل البيع [5] وجميع ذلك على غير نقد، فإن شرط النقد كان البيع [6] فاسدًا في المعين والمضمون، وإن تطوع بالنقد جاز إذا لم يكن خيار؛ لأن المكتري عند انقضاء الشهر [7] يأخذ المنافع بالعقد المتقدم ولم يأخذها عن دَيْنٍ.
وقد تتوزع إذا كان الكراء على خيار ونقد من غير شرط، فقيل: يمنع لأنه يأخذ منافع عن [8] دَيْنٍ، وقد [9] قيل: يجوز، وهو أحسن؛ لأن الدفع إنما كان ليأخذ هذه المنافع، فلم [10] يدخله تقضي أو تربي وهذا في المضمون وهو في المعين أخف للاختلاف: هل يأخذ منافع من [11] دَيْنٍ تقدَّم [12] ؟ وهو قول أشهب [13] .
(1) انظر: المدونة: 3/ 223.
(2) في (ت) و (ر) : (يعد) .
(3) انظر: المدونة: 4/ 247.
(4) في (ف) : (نصف) .
(5) قوله: (لمشتري الأول الذي كان له الخيار قبل البيع) ساقط من (ر) ، وفي (ف) : (للمبتاع على الخيار وأبى ذلك غيره) .
(6) قوله: (البيع) ساقط من (ر) و (ف) .
(7) قوله: (الشهر) ساقط من (ر) .
(8) في (ر) : (عن) .
(9) قوله: (قد) ساقط من (ت) و (ف) .
(10) في (ف) : (ولم) .
(11) في (ت) و (ر) : (من) .
(12) قوله: (تقدم) زيادة من (ر) .
(13) انظر المقدمات الممهدات: 1/ 463، 464.