فهرس الكتاب

الصفحة 2075 من 6502

له الثمن؛ لم يستحق العوض عنه [1] ،

واختُلف إذا تزوجت على أن لا صداق، أو وهبت نفسها على وجه النكاح في فسخه أو فيما تستحق من الصداق.

فقال ابن القاسم: يفسخ قبل البناء وبعده، ثم رجع فقال: يفسخ قبل ويثبت بعد ولها صداق المثل [2] .

وقال ابن حبيب: أما نكاح الهبة، فإن عيَّن [3] في الهبة النكاح بغير صداق، فذلك غير جائز. وأن أصدقها ربع دينار فصاعدًا جاز [4] ، وهو لازم، عثر عليه قبل البناء أو بعده، وإن عيَّن في الهبة [5] غير النكاح، ولا هبة الصداق، ولكن وهبت نفسها، فذلك فاسد، يفسخ قبل ويثبت بعد، ولها صداق مثلها [6] ، فجعله بالخيار إذا تزوج على أن لا صداق بعد [7] ، فإن أحب فرض ربع دينار، ولزمها النكاح [8] ، أو فارق، ولا شيء عليه ولا يجبر على ربع دينار؛ لأنه دخل على أن لا شيء عليه. وقال أشهب في كتاب محمد: لها ربع دينار إن دخل بها. وهو أحسن؛ لأن الزائد على ربع دينار من حقوقها [9] فهبتها فيه جائزة.

(1) في (ش 1) : (منه) .

(2) قوله: (ولها صداق المثل) ساقط من (ب) و (ح) . وانظر: المدونة: 2/ 128، والنوادر والزيادات: 4/ 451.

(3) في (ت) : (عيَّن) .

(4) قوله: (جاز) ساقط من (ب) و (ش 1) .

(5) في (ت) : (عيَّن) .

(6) في (ح) : (المثل) . وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 450.

(7) قوله: (بعد) زيادة من (ت) .

(8) قوله: (النكاح) زيادة من (ت) .

(9) قوله: (من حقوقها) يقابله في (ح) : (حق لها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت