بذلك، كانت المعاوضة فاسدة وغررًا، تارة بيعًا ومعاوضة إن أمسك عن [1] التزويج والطلاق والسفر بها. وتارة سلفًا؛ لأنه إن فعل ذلك رد المال، ولأن فيه [2] غرورًا على الزوجة لو علمت أنه بالخيار، لم تعطه ذلك. وعلى ما ذكره ابن شهاب؛ يجوز ويجبر على الوفاء به [3] .
(1) في (ب) و (ت) : (على) .
(2) قوله: (لأن فيه) ساقط من (ش 1) .
(3) قوله: (به) ساقط من (ح) .