فعلى قول مالك وابن القاسم يكون للرجل، وعلى القول الآخر يكون [1] بينهما بعد أيمانهما. وإن اختلفا في رقبة الدار كان القول قول الرجل.
وإن اختلفا في شيء من مركوب الرجال فالقول قوله فيه، وإن اختلفا فيما يشبه كان القول قول الرجل [2] ، إلا أن يعلم أن المرأة الحائزة لها دونه، أو [3] فى تكون منسوبة إليها ومعروفة بها، والاختلاف في ذلك مع بقاء العصمة وبعد الطلاق سواء. وكذلك إن ماتا أو مات أحدهما، فما كان الحكم أنه للرجل- كان القول قول ورثته فيه مع أيمانهم إن ادعوا العلم [4] ، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم، وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها فيه [5] مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعَى عليهم العلم [6] ، ويشبه أن يعرفوا ذلك، وما كانت العادة أنه للرجل [7] ، فأقامت المرأة البينة أنها اشترته، فهو لها، وما كانت العادة أنه للزوجة، فأقام البينة أنه اشتراه، أو أقرت له بذلك، فالقول قوله.
قال مالك: ويحلف أنه ما اشتراه لها، وقال سحنون: إن أقام البينة أنه اشتراه لنفسه، فهو له، فأما اشتراؤه هكذا، فيمكن أن يشتريه لامرأته، وإنما يشتري للنساء الرجال [8] .
(1) قوله: (الآخر يكون) ساقط من (ب) .
(2) قوله: (وإن اختلفا في شيء من مركوب. . . القول قول الرجل) ساقط من (ح) .
(3) في (ب) : (و) .
(4) قوله: (إن ادعوا العلم) ساقط من (ب) و (ح) .
(5) قوله: (فيه) زيادة من (ح) .
(6) قوله: (وما كان للمرأة- فالقول قول ورثتها مع أيمانهم إن ادعوا العلم، وإن قالوا: لا علم لنا، فهو لهم بغير يمين، إلا أن يدعي عليهم العلم) ساقط من (ب) .
(7) في (ح) : (للرجال) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 187.