فهرس الكتاب

الصفحة 6460 من 6502

كاملة [1] .

وقال مالك [2] في المدونة: إن زنى بامرأة فأفضاها [3] فلا شيء عليه، وإن اغتصبها فعليه صداقها وما شانها [4] .

قال الشيخ - رضي الله عنه: أما الغصب فالجواب فيه صحيح؛ لأنه متعد في الوجهين جميعًا في الإصابة بانفرادها فبمغيب [5] الحشفة يلزمه صداقها، وما كان بعد ذلك من الفساد فعليه قيمته، وأما ما كان [6] طوعا [7] به فبخلاف ذلك، ولا ينبغي [8] أن يرد الجواب فيها [9] إلى ما تقدم في الزوجة إذا ماتت من جماعه، فالموضع الذي تسقط عنه [10] الدية فيه [11] إذا ماتت يسقط عنه في هذا الوجه الآخر [12] ما شانها، والموضع الذي تكون عليه [13] الدية فيه يكون [14] في هذا

(1) انظر: منتخب الأحكام، لابن أبي زمنين: 2/ 1003.

(2) قوله: (مالك) ساقط من (ف) .

(3) في (ق 6، ق 7) : (فأفاضها) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 517.

(5) في (ق 6) : (فمغيب) .

(6) قوله: (كان) ساقط من (ف) .

(7) في (ف) : (تطوعًّا) .

(8) قوله: (به فبخلاف ذلك ولا ينبغي) يقابله في (ق 6، ق 7) : (فينبغي) .

(9) في (ق 7) : (فيه) .

(10) قوله: (تسقط عنه) يقابله في (ف) : (سقطت عليه) .

(11) قوله: (فيه) ساقط من (ق 7) .

(12) قوله: (الآخر) ساقط من (ق 6) .

(13) قوله: (عليه) ساقط من (ق 6) .

(14) في (ق 6) : (يكون عليه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت