فهرس الكتاب

الصفحة 5690 من 6502

أو شيئًا من عفو من الأرض [1] ، قضي به [2] لمن شهد له به على السماع بعد يمينه على قول ابن القاسم، وبغير يمين [3] على قول أشهب كالشهادة على السماع في الولاء والنسب. وكذلك الشهادة على الحبس تصح لمن ذلك الربع [4] في يديه. ولا ينتزع بها [5] من يد ويؤخذ بها ما ليس عليه يد.

واختلف في الولاء والنسب، إذا شهدوا أن هذا الميت مولى هذا أو ابنه، لا يعلمون له وارثًا غيره [6] ، أو شهد شاهد واحد بمثل [7] ذلك. فقال مالك: لا أرى للإمام أن يعجل في ذلك، فإن لم يأت أحد يستحق ذلك، وإلا [8] قضي به لهذا مع اليمين [9] . وقال ابن القاسم: يقضي له بذلك المال دون الولاء، ولا يقضى له به في [10] مال آخر، إلا بعد يمينه [11] . وقال أشهب: يقضي بشهادة السماع، في المال والولاء والنسب، ولا يقضى بشهادة [12] الشاهد الواحد في مال ولا ولاء، إلا أن يكون سماعًا منتشرًا يقع به العلم [13] .

(1) قوله: (من الأرض) في (ف) : (الأرضين) .

(2) في (ر) : (له بها) .

(3) في (ر) : (مال) .

(4) قوله: (الربع) ساقط من (ر) .

(5) قوله: (بها) ساقط من (ر) .

(6) في (ف) : (سواه) .

(7) قوله: (واحد بمثل) ساقط من (ف) .

(8) قوله: (يستحق ذلك، وإلا) ساقط من (ت) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.

(10) قوله: (به في) في (ر) : في ذلك في).

(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.

(12) قوله: (بشهادة) زيادة من (ر) .

(13) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 380.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت