فهرس الكتاب

الصفحة 5691 من 6502

قال ابن القاسم: مثل قول [1] نافع مولى ابن عمر، فيجر المال والولاء، قيل له فنشهد أنك ابن القاسم ولا نعلم ذلك إلا بالسماع. قال: نعم [2] يقطع بهذه الشهادة ويقطع بالنسب [3] . قال ابن القاسم في هذا الأصل إذا شهد رجلان [4] ، شيخان قديمان قد أدركا الناس، وباد ذلك القرن أنهما سمعا أن هذه الدار حبس، جازت شهادتهما. قيل له: فالرجلان يشهدان وفي القبيل رجال من أسنانهما لا يعرفون شيئًا من ذلك. قال: فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو، ويكون عليه شهود أكثر من اثنين [5] .

واختلف هل من شرط جواز [6] شهادة السماع أن يسمعا من عدول. فقال ابن القاسم -في المدونة-: إذا شهدوا على السماع أنها حبس، ولم يشهدوا على قوم أنهم [7] أشهدوهم على السماع [8] ، ولا على قوم بأعيانهم، إلا أنهم قالوا بلغنا أنها حبس فذلك جائز. قال: وإنما سألنا مالكًا عن السماع، ولم نسأله عن شهادة قوم عدول أشهدوهم، ولو أشهدوهم [9] لم يكن سماعًا وكانت شهادة [10] . قال: وسئل مالك عن دار لم يزالوا يسمعون أنها حبس، ولم يزل الناس يعرفون

(1) قوله: (قول) ساقط من (ف) ، (ر) .

(2) في (ر) : (نعلم) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 379.

(4) قوله: (رجلان) ساقط من (ر) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 378.

(6) قوله: (جواز) ساقط من (ف) ، (ر) .

(7) قوله: (أنهم) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (على السماع) ساقط من (ت) ، (ر) .

(9) قوله: (ولو أشهدوهم) ساقط من (ت) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت