فهرس الكتاب

الصفحة 1405 من 6502

باشر، أو ضم أهله فأنزل أفسد [1] . واختلف في النظر والتذكر إذا كرر فأنزل، فقال مالك: أفسد حجه [2] . وروى أشهب عنه: ألا شيء على من تذكر حتى أنزل، ويهدي [3] .

وقال محمد: رواية ابن القاسم أحب إلينا إذا أدام ذلك وكرره. قال: وكذلك النظر [4] .

يريد: إن كرر أفسد عند ابن القاسم، ولم يفسد عند أشهب.

ولم يختلفا إذا لم يكرر النظر ولا التفكير فأنزل ألا يفسد، وعلى هذا: إذا قَبَّلَ امرأة أو غمز، وشأنه ألا ينزل عند ذلك فأنزل؛ ألا يفسد [5] .

وفرَّق مالك بين الصوم والحج، فقال فيمن نظر، أو تفكر ولم يدم فأنزل: عليه القضاء، ولا كفارة عليه. وإن أدام ذلك؛ كان عليه القضاء والكفارة [6] .

وقال في الحج: إذا لم يدم لم يفسد [7] . ولا فرق بين الموضعين، فإما أن يقال للجميع: ألا شيء عليه أو أن ذلك عليه، إلا أن يحمل قوله في قضاء الصوم على الاستحسان ولا شيء عليه في الجميع فيستخف قضاء الصوم ليسارته.

(1) انظر: المدونة: 1/ 439.

(2) انظر: المدونة: 1/ 439.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 419.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 420.

(5) قوله: (وعلى هذا. . . ألا يفسد) ساقط من (ب) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 270.

(7) انظر: المدونة: 1/ 439.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت