شيء للعامل من الربح ويكون بين صاحبي المالكين [1] . ولم يعذره بالنسيان. وقال سحنون [2] : هو بمنزلة من استودعه رجلان أحدهما مائة والآخر خمسين فنسي صاحب المائة وادعاها الرجلان [3] . فذكر القولين، وألا يضمن أبين ويعذر بالنسيان فيكون له ربحه كاملًا والباقي [4] يقتسمانه صاحبا [5] المالكان، ولو ربح في أحدهما وخسر في الآخر لكان ضامنًا للخسارة على أحد القولين ولا شيء له من الربح، وعلى القول الآخر يكون له نصيبه من الربح كاملًا ويقسم صاحبا [6] المالين النصف بينهما نصفين.
(1) في (ر) : (المال) .
(2) في (ر) : (ابن سحنون) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 274، 275.
(4) في (ر) : (والثاني) .
(5) في (ر) : (صاحب) .
(6) في (ر) : (صاحب) .