فهرس الكتاب

الصفحة 5477 من 6502

شيء للعامل من الربح ويكون بين صاحبي المالكين [1] . ولم يعذره بالنسيان. وقال سحنون [2] : هو بمنزلة من استودعه رجلان أحدهما مائة والآخر خمسين فنسي صاحب المائة وادعاها الرجلان [3] . فذكر القولين، وألا يضمن أبين ويعذر بالنسيان فيكون له ربحه كاملًا والباقي [4] يقتسمانه صاحبا [5] المالكان، ولو ربح في أحدهما وخسر في الآخر لكان ضامنًا للخسارة على أحد القولين ولا شيء له من الربح، وعلى القول الآخر يكون له نصيبه من الربح كاملًا ويقسم صاحبا [6] المالين النصف بينهما نصفين.

(1) في (ر) : (المال) .

(2) في (ر) : (ابن سحنون) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 274، 275.

(4) في (ر) : (والثاني) .

(5) في (ر) : (صاحب) .

(6) في (ر) : (صاحب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت