باب في تضمين صاحب الحمام والحارس فيه, وفي حامل [1] الطعام والأجير يدعي الضياع أو يهلك ذلك [2] من سببه
اختلف في تضمين صاحب الحمام في [3] ما ذهب من الثياب، فقال مالك في"المدونة": لا ضمان عليه [4] .
وقال في"كتاب محمد": يضمن إلا أن يأتي بحارس [5] . وإذا أتى بحارس سقط الضمان عنه، وعاد الخلاف في الحارس. فقال في"المدونة"وفي"كتاب محمد": لا ضمان [6] عليه [7] .
وقال ابن حبيب: يضمن لأنه أجير مشترك [8] . وأن لا ضمان عليهما أحسن؛ لأن صاحب الثياب إنما اشترى منافع هو يتولى قبضها بنفسه، وهو الانتفاع بالحمام والثياب خارج وديعة لا صنعة فيها ولا إجارة عليها.
وإذا [9] دفع صاحب الثياب أجرة الحارس [10] كانت الأجرة [11] للأمانة، وهو بمنزلة من أودع وديعة بإجارة فليس أخذ الأجرة [12] عليها مما [13] يخرجه عن أن يكون أمينًا إلا أن يظهر على الحارس الخيانة فينتقل الحكم فيه ويضمن.
(1) في (ت) و (ف) : (حارس) .
(2) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (في) ساقط من (ف) .
(4) انظر: المدونة: 3/ 457.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(6) في (ت) و (ف) : (شيء) .
(7) انظر: المدونة: 3/ 457، والنوادر والزيادات: 7/ 87.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 87.
(9) في (ف) : (وإن) .
(10) في (ت) : (الخارص) .
(11) في (ت) : (الإجارة) .
(12) في (ت) : (الإجارة) .
(13) في (ف) : (من أن) .