فهرس الكتاب

الصفحة 5204 من 6502

يرضع مكانها، وذلك من حق الحية؛ لأنه لم يكن عليها إلا نصف رضاعه، فإن عدم [1] من يستأجره مكان الميتة كان لهذه أن تفسخ الإجارة إلا أن يتراضيا في رضاعه على شيء معلوم. وإن قالت: أنا أرضعه بالأجرة [2] التي كنت أرضعته [3] مع الميتة لكان [4] ذلك لها.

وإن استأجرهما في عقدين فماتت الأولى أخلف مكانها، وإن ماتت الآخرة لم يخلف مكانها [5] .

وإن استأجر ظئرًا لترضع صبيين فمات أحدهما انفسخ ما ينوبه، وإن كان موته بعد سنة قوّم ما ينوب السنة الماضية من الباقية؛ لأن رضاع الكبير أكثر [6] .

ويختلف هل يكون [7] لها أن تؤاجر نفسها في رضاع آخر مكان الميت؟ فأجازه ابن القاسم [8] . ومنعه سحنون وقد تقدَّم ذلك.

(1) زاد بعده في (ت) : (عرض) .

(2) في (ت) : (النوبة) .

(3) في (ت) : (أرضع) وفي (ف) (أرضعه) .

(4) في (ت) : (الأخرى كان) .

(5) انظر: المدونة: 3/ 454.

(6) انظر المدونة: 3/ 454.

(7) قوله: (يكون) ساقط من (ر) .

(8) انظر المدونة: 3/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت