وَالخِنْزِيرِ وَشُحُومِ المَيْتَةِ [1] ، وَثَمَنِ الدَّمِ [2] وَالأَصْنَامِ [3] ، وجاء القرآن بالنهي عن البيع عند النداء للجمعة.
والثاني: نهيه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ [4] ، وعَنْ تَلَقِّي السِّلعِ [5] ، وَعَنِ النَّجْشِ [6] ، وَتَصْرِيَةِ الإِبِلِ والغَنَم [7] ، وعن الغش فقال:"مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ"
= كتاب البيوع، برقم (1526) ، ومالك: 2/ 640، في باب العينة وما يشبهها، من كتاب البيوع، برقم (1310) .
(1) أخرجه البخاري: 2/ 779، في باب بيع الميتة والأصنام، من كتاب البيوع، برقم (2121) ، ومسلم: 3/ 1207، في باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، من كتاب المساقاة، برقم (1581) .
(2) أخرجه البخاري: 2/ 735، في باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع، من كتاب البيوع، برقم (1980) .
(3) سبق تخريجه، ص: 4250.
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 752، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (2033) ، ومسلم: 2/ 1033، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك من كتاب النكاح، برقم (1413) .
(5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 758، في باب النهي عن تلقي الركبان، من كتاب البيوع، برقم (2057) ، ومسلم: 3/ 1157، في باب تحريم تلقي الجلب، من كتاب البيوع، برقم (1517) ، ومالك: 3/ 173، في باب ما يكره من النجش وتلقي السلع، من كتاب البيوع، برقم (771) .
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 753، في باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع، برقم (2035) ، ومسلم: 3/ 1156، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (1516) ، ومالك: 2/ 683، في باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع، برقم (1367)
(7) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 755، في باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، من كتاب البيوع، برقم (2541) ، ومسلم: 3/ 1154، في باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه، من كتاب البيوع، برقم (1515) .