مِنَّا"ـ [1] ، وعن التفرقة بين الأم وولدها في البيع [2] ."
والثالث: نهيه - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ [3] ، أَوْ يَسُومَ عَلى سَوْمهِ [4] ، أَو يَخْطُبَ عَلى خِطْبَتِه، وهذا حض منه على رفع الشحناء وما يجر إلى التباغض، ونهيه - صلى الله عليه وسلم - عن ثَمَنِ الكَلْبِ، وثَمَنِ السِّنَّوْرِ. أخرجه مسلم [5] .
وعن كراء الأرض إذا كان صاحبها في غنى عن حرثها لقوله:"يَمْنَحُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا" [6] . ونهيه عن عَسِيبِ الفَحْلِ [7] وبَيع نَقْعِ المَاءِ، وبَيع فَضْلِ المَاءِ، وبَيع الكَلإِ، فهذا حض منه - صلى الله عليه وسلم - على مكارم الأخلاق ونهيه عن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهرِ البَغِيِّ وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ [8] ، والأول حض على مكارم
(1) أخرجه مسلم: 1/ 99، في باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من غشنا فليس منا، من كتاب الإيمان، برقم (101) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة: 4/ 527، في باب في التفريق بين الوالد وولده، من كتاب البيوع والأقضية، برقم (22818) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 752، في باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه، من كتاب البيوع، برقم (2033) ، ومسلم: 2/ 1033، في باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من كتاب النكاح، برقم (1413) .
(4) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 971، في باب الشروط في الطلاق، من كتاب الشروط، برقم (2577) ، ومسلم: 2/ 1028، في باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، من كتاب النكاح، برقم (1408) .
(5) أخرجه مسلم: 3/ 1199، في باب في ثمن السنور، من كتاب الإجارة، برقم (1569) .
(6) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 821، في باب إذا لم يشترط السنن في المزارعة، من كتاب المزارعة، برقم (2205) ، ومسلم: 3/ 1184، في باب الأرض تمنح، من كتاب البيوع، برقم (1550) .
(7) أخرجه البخاري: 2/ 797، في باب عسب الفعل، من كتاب الإجارة، برقم (2164) .
(8) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 779، في باب ثمن الكلب، من كتاب البيوع، برقم =