فهرس الكتاب

الصفحة 407 من 6502

قميص [1] إلا إزار أو رداء [2] .

وليس بحسن أن يصلي حاسر الرأس وإن كان وحده، وإذا سجد أبرز يديه من كميه وباشر بهما الأرض، إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها [3] .

واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختيارًا، وذلك في الباب الذي يليه [4] .

ويحسر عن جبهته ويستحب له [5] أن يباشر بها الأرض من غير حائل حصير ولا غيره.

ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد [6] .

وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك، في الاعتماد على اليدين من القيام [7] .

وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، قال: ومالك يرى أن يفعل من ذلك ما تيسر له [8] ، ليس عنده فيه حد [9] .

واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه، قال: وهو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها.

(1) قوله: (قميص) ساقط من (س) و (ش 2) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 197.

(3) انظر: المدونة: 1/ 171.

(4) في (ر) و (ش 2) : (الذي يلي هذا) .

(5) قوله: (له) ساقط من (س) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 169، 170.

(7) قوله: (من القيام) ساقط من (ر) . وانظر: البيان والتحصيل: 1/ 296.

(8) في (س) : (عليه) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 183، 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت