قميص [1] إلا إزار أو رداء [2] .
وليس بحسن أن يصلي حاسر الرأس وإن كان وحده، وإذا سجد أبرز يديه من كميه وباشر بهما الأرض، إلا أن يتقي بكميه حر الأرض أو بردها [3] .
واختلف إذا لم يبرزهما وفعل ذلك اختيارًا، وذلك في الباب الذي يليه [4] .
ويحسر عن جبهته ويستحب له [5] أن يباشر بها الأرض من غير حائل حصير ولا غيره.
ومن المدونة: قال مالك: إن شاء اعتمد وإن شاء لم يعتمد [6] .
وروى عنه أشهب وابن نافع في العتبية مثل ذلك، في الاعتماد على اليدين من القيام [7] .
وقال مالك في كتاب ابن حبيب: كان ابن عمر يضع على الأرض ركبتيه ثم يديه ثم جبهته، ثم يرفع جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، قال: ومالك يرى أن يفعل من ذلك ما تيسر له [8] ، ليس عنده فيه حد [9] .
واستحب في المبسوط أن يضع يديه على الأرض ثم ركبتيه، قال: وهو أحسن في سكينة الصلاة ووقارها.
(1) قوله: (قميص) ساقط من (س) و (ش 2) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 197.
(3) انظر: المدونة: 1/ 171.
(4) في (ر) و (ش 2) : (الذي يلي هذا) .
(5) قوله: (له) ساقط من (س) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 169، 170.
(7) قوله: (من القيام) ساقط من (ر) . وانظر: البيان والتحصيل: 1/ 296.
(8) في (س) : (عليه) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 183، 184.