عليه [1] . يريد: لأن الغالب من الأزواج التصرف بالنهار، فلا مضرة عليها في ذلك، واختلف قوله إذا حلف ألا يبيت عندها، هل تطلق عليه بذلك أم لا؟ [2] وأن تطلق عليه [3] أحسن، والمضرة تدخل عليها في ذلك من وجهين:
أحدهما [4] : ما يدركها من الوحشة.
والثاني: مخالفة العادة, وكونها على غير ما هو عليه غيرها من النساء من جيرانها [5] وغيرهن [6] ، يأوي إليهن أزواجهن، فإذا بلغ من ذلك مضرتها طُلِّق عليه، كان ذلك قبل [7] أجل الإيلاء أو بعد [8] ، فإن حلف ألا يبيت معها في فراش وهو معها [9] في بيت أو في دار- لم تطلق عليه، وليس ذلك من حقها.
وقال مالك في كتاب محمد فيمن قال: أنت طالق إن وطئتك، إلا أن تأتيني، هو مولٍ، وليس عليها أن تأتيه، وعليه أن يأتيها [10] . يريد: لظاهر الحديث أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدور على نسائه [11] .
وأرى إذا قال: إلا أن تأتيني إذا دعوتك- ألا يكون موليًا، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِه [12] ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الملاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِح" [13] . . . . . . . . . . . .
(1) انظر: انظر: البيان والتحصيل: 5/ 478.
(2) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 478.
(3) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1) .
(4) قوله: (أحدهما) ساقط من (ش 1) .
(5) في (ش 1) : (جيرتها) .
(6) قوله: (وكونها على غير. . . وغيرهن) في (ح) : (وكون غيرها من النساء من حبوتها) .
(7) في (ش 1) : (دون) .
(8) في (ش 1) : (أبعد) .
(9) قوله: (في فراش وهو معها) ساقط من (ش 1) .
(10) قوله: (وعليه أن يأتيها) ساقط من (ح) و (س) ، وانظر النوادر والزيادات: 5/ 316 و 317.
(11) سبق إيراد لفظه وتخريجه في النكاح الثاني، ص: 2056.
(12) في (ب) و (ح) و (س) و (ق 10) : (فراشها) .
(13) متفق عليه, أخرجه البخاري: 3/ 1182، في باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت =