فهرس الكتاب

الصفحة 1718 من 6502

وبالأول أخذ ابن حبيب.

قال مالك: ولا يختن يوم السابع [1] ، وليختن يوم يطيق ذلك، ولا بأس بكسر عظامِ العقيقة، ويأكل منها، ويتصدَّق بها، ويُطعم الجيرانَ، قال: فأمَّا أن يُدعى إليها الرِّجال [2] ، فإني أكره التقحّم [3] . يريد: أنَّه يبعث إلى الجيران ولا يدعوهم.

قال ابن القاسم: ولا يُعْجبني أن يجعلَه صنيعًا يدعو إليه [4] .

قال ابن حبيب: وحسن أن يوسع بغير شاة العقيقة؛ لإكثار الطعام، ويدعو النَّاس إليه [5] ، قال: وروي أن ابن عمر - رضي الله عنه - ونافع بن جبير: كانا يدعوان إلي الولادة [6] .

قال مالك: ولا يُمَسُّ الصبيُّ بشيء من دمها [7] ، وإنَّه ليقع في قلبي من شأن العقيقة أنّ النَّصارى واليهود يعملون ما يجعلونهم فيه، يقولون: أدخلْناهم في الدِّين. وإن من شأن المسلمين العقيقةَ [8] .

وقال ابن حبيب في قول مالك: يكسر عظامها. لما كانت الجاهلية عليه: يقطعونها من المفاصل، ويحلقون رأس الصبي، ويجعلون على رأسه من دمها في قطنة. قال ابن حبيب: ويجعلون مكان الدم خلوقًا [9] .

(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 336.

(2) قوله: (الرِّجال) في (ب) : (الجيران) .

(3) انظر: التفريع: 1/ 308، والتلقين: 1/ 105، والبيان والتحصيل: 3/ 395.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 336، والبيان والتحصيل: 3/ 395.

(5) قوله: (إليه) ساقط من (م) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 336.

(7) انظر: الموطأ: 2/ 501.

(8) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 384.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 334.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت