فهرس الكتاب

الصفحة 1706 من 6502

وأما القرن؛ فقال محمد: لا بأس أن يضحي بمستأصلة [1] القرنين [2] . وأجاز في المدونة إذا ذهب البعض، وكانت لا تدمي [3] . ولم يراع قدر ما ذهب.

وقال ابن حبيب: لا تجوز الأضحية بعضباء، وهي المكسورة الخارج والداخل، وإن لم تدم. وإن ذهب الخارج، والداخل صحيح- أجزأت [4] .

ولا أرى أن تجزئ إذا ذهب من ذلك ما يكثر له شينها [5] ، وليست كالجمَّاء [6] ؛ لأن ذلك لا يشينها. وإن ذهب من ذلك ما لا [7] يشينها، وكانت تدمي [8] وتبين مرضها لذلك لم تجزئ. وإن كان المرض الخفيف أجزأت.

وقال أشهب: إذا كانت تدمي تجزئ [9] . يريد: إذا كان المرض خفيفًا.

وفي كتاب محمد: إذا يبس ضرعها فلا خير فيها، وإن يبس بعضه فلا بأس [10] .

وقال مالك [11] في كتاب محمد: إذا أوجب الأضحية، ثم نزل [12] بها عيب

(1) قوله: (بمستأصلة) في (م) : (بشاة مستأصلة) .

(2) قوله: (القرنين) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 316.

(3) انظر: المدونة: 1/ 546.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 316.

(5) قوله: (شينها) ساقط من (ب) .

(6) الجماء: هي التي لا قرن لها. انظر: لسان العرب: 2/ 424.

(7) قوله: (لا) ساقط من (ب) .

(8) قوله: (وكانت تدمي) ساقط من (م) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.

(10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 316.

(11) قوله: (مالك) ساقط من (ب) .

(12) قوله: (نزل) في (م) : (وجد) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت