فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 6502

مما لا يجوز في الضحايا؛ لم تجزئ وذلك جائز في الهدايا [1] .

ففرق بين السؤالين؛ لأنه مخاطب في الهدايا بأن تقدم الإيجاب فيها بالتقليد والإشعار عند الميقات، فلم يكن مخاطبًا بالسلامة من العيوب إلا حينئذ، والضحايا لا تجب إلا بالذبح فليس ما تطوع به من تقدمة الإيجاب في موضع لم يؤمر به فيه مما يسقط ما خوطب أن يأتي به [2] عند الذبح.

تم كتاب الضحايا [3]

(1) انظر: المدونة: 1/ 549.

(2) قوله: (به) ساقط من (د) .

(3) في (م) : تم كتاب الأضحية بحمد الله وحسن عونه والصلاة على نبيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت