وقد يحمل هذا على ما كثر من ذلك، والأول على ما كان يسيرًا.
وأما الفم؛ فإنها لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو ما أشبه ذلك، قال ابن حبيب: ويجزئ إذا كان من إثغار [1] .
واختُلف إذا كان لكبر، فقال مالك في كتاب محمد: تجزئ [2] . وقال ابن حبيب: لا تجزئ [3] . والأول أبين.
واختُلف في السن الواحدة، فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها [4] .
وقال في المبسوط: لا يضحي بها [5] .
ومحمل قوله على الاستحسان؛ لأنه من العيوب الخفيفة، وقال في البكماء: لا تجزئ.
والنتن [6] في الفم مما يُتّقى، وقال ابن فارس [7] : الحمر [8] بالحاء غير معجمة: داء يصيب الدابة ينتن به فمها.
= برقم (2804) ، والترمذي: 4/ 86، في باب ما يكره من الأضاحي من كتاب الأضاحي، برقم (1498) ، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 316.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(5) نقله أيضا في العتبية، في كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلًا سلعة سماها، من كتاب الضحايا والعقيقة، من سماع ابن القاسم، انظر: البيان والتحصيل: 3/ 341.
(6) قوله: (والنتن) في (م) : (والسن) .
(7) قوله: (وقال ابن فارس) ساقط من (ب) .
(8) قوله: (الحمر) في (ب) : (الحفر) .