تأخذها [1] . وكره أن تذبح الشاة، وأخرى تنظر [2] . وفي كتاب محمد: عن نوف [3] أن صِدِّيقًا أو نبيًّا ذبح عجلًا بين يدي أمه، قال: فخبل، فبينما هو تحت شجرة، وفيها وكر فيه فرخ، فوقع الفرخ منه إلى الأرض، فغر [4] فاه، وجعل يصيح، فرحمه، وأخذه، فأعاده في وكره فرد الله إليه عقله"."
وإذا منع أن يحد الشفرة [5] ؛ بحضرة الشاة فأحرى أن يمنع من ذبح واحدة بحضرة أخرى. قال محمد: ويأخذ الجزرة [6] أخذًا رفيقًا بغير عنف، ويضجعها على شقها الأيسر متوجهًا بها [7] إلى القبلة، ورأسها مشرف، ويأخذ بيده اليسرى الجلدة الذي تحت حلقها من اللِّحْي الأسفل، فيجزها؛ حتى يتبين له [8] موضع السكين في الذبح، ثم يمر السكين مرًا مجهزًا من غير ترديد، ولا ينخع [9] ، ويقول: بسم الله، والله أكبر. وإن كانت أضحية؛ فأحب إليّ أن يقول: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم.
(1) أخرجه البيهقي في سننه: 9/ 280، في باب الذكاة بالحديد وبما يكون أخف على المذكي وما يستحب من حد الشفار ومواراته عن البهيمة وإراحتها، من كتاب الضحايا، برقم (18923) .
(2) في (ت) : (تنظر إليها) ، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 359.
(3) قوله: (عن نوف) ساقط من (م) .
(4) في (م) : (ففتح) ، فَغَرفاه يَفْغَرُه ويَفْغُره الأَخيرة عن أبي زيد فَغْرًا وفُغُورًا فتحه. انظر: لسان العرب: 5/ 59.
(5) في (ب) : (الحديد) .
(6) في (م) : (الجوزة) .
(7) قوله: (بها) سقط من (ت) .
(8) قوله: (له) سقط من (ت) .
(9) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 290. قلت: النخْعُ للذبيحة أَن يَعْجَلَ الذابحُ فيبلغ القَطْعُ إِلى النّخاعِ. انظر: لسان العرب: 8/ 348.