فهرس الكتاب

الصفحة 853 من 6502

لأن الحصاة تشغل المعدة إشغالًا ما، وتنقص من كلب [1] الجوع، ولا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق وإن كان قادرًا على طرحه، واختلف إذا وصل اللهوات [2] ثم عاد، فقال ابن حبيب: أساء ولا شيء عليه، وقال سحنون في كتاب ابنه: عليه القضاء، وشك في الكفارة [3] .

ولا شيء على من ذرعه القيء إذا لم يرجع إلى حلقه، أو رجع قبل وصوله، واختلف إذا رجع قبل وصوله مغلوبًا أو غير مغلوب وهو ناسٍ - فروى ابن أبي أويس عن مالك في المبسوط عليه القضاء إذا رجع شيء وإن لم يزدرده [4] ، وقال في مختصر ما ليس في المختصر: لا شيء عليه إذا كان ناسيًا، وهذا اختلاف قول، فعلى قوله في المغلوب يقضي؛ يقضي [5] الناسي وهو أولى بالقضاء، وعلى قوله في الناسي لا شيء عليه: يسقط القضاء عن المغلوب.

واختلف في المتعمد للقيء [6] فقال ابن الماجشون: عليه القضاء والكفارة [7] . وقال عروة بن الزبير ويحيى بن سعيد في مدونة أشهب: من

(1) الكلب: المقصود بها الشدة والحدة قال في لسان العرب: (الكَلَبُ بالتحريك وقد كَلِبَ الشتاءُ بالكسر والكَلَبُ أَنْفُ الشّتاءِ وحِدَّتُه،. . الكُلْبةُ كُلُّ شِدَّةٍ وقيل: أَقْصى الفم) انظر: لسان العرب: 1/ 721.

(2) اللهوات: جمع لهاة، قيل: هي ما بين مُنْقَطَع أَصل اللسان إِلى منقطَع القلب من أَعلى الفم. انظر: لسان العرب: 15/ 258.

(3) الذي في النوادر والزياداتد (قال ابن سحنون، عن أبيه في البلغم يخرج من صدر الصائم، ومن رأسه، فيصير على طرف لسانه، ويُمكنه طرحه فيبتلعه ساهيًا: فعليه القضاءُ. وشكَّ في الكفارة في عمده، ولم يشكَّ في القضاء) . انظر: النوادر والزيادات: 2/ 42.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 45، والازدراد: الابتلاع. انظر: لسان العرب: 3/ 194.

(5) قوله: (يقضي) ساقط من (ب) ، وفي (ر) : (يكون) .

(6) قوله: (للقيء) ساقط من (ر) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت