فهرس الكتاب

الصفحة 672 من 6502

الظهر؟ أو يسلّم ويستأنف الظهر أربعًا؟

وقال محمَّد: فإن أتى بركعةٍ بعد سلام الإِمام [1] ، ثم شك في سجدة لا يدري من أيّ ركعةٍ هي، فقال ابن القاسم: يسجد سجدة ويأتي بركعة ويسجد لسهوه ويعيدها ظهرًا. وقال أشهب: يأتي بركعة ويسلم ويسجد لسهوه ويعيدها ظهرًا، وقال ابن عبد الحكم وأشهب في المجموعة مثل قول عبد الملك. قال أشهب: ولا يقال له أثبت بركعة؛ لأنها إذا بطلت التي أدرك خرج من أن تكون جمعةً، وصار عليه ظهرٌ، وليس الإتيان في هذه بركعة من صلاح فرضه، فخالفت غيرها [2] . والذي حكى ابن المواز عنه خلاف لحافي المجموعة عنه [3] .

قال عبد الملك: لا يأتي بركعة، ولكنه يسجد ثم يتشهد ويسلّم، ويسجد لسهوه بعد السلام، ويعيدها ظهرًا [4] .

قال مالك [5] : وهذا أحب إلى يسجد خوفًا أن تكون من الآخرة [6] ولا يأتي بركعة؛ لأنها إن كانت من الركعة الآخرة [7] فهي جمعة تامة لا يحتاج فيها إلى ركعة، وإن كانت من الأولى فلا جمعة له، وعليه الظهر أربعًا، ولا تنفعه

(1) قوله: (سلام الإِمام) يقابله في (ر) : (السلام) .

(2) انظر: النوادر والزيادات 1/ 400.

(3) قوله: (والذي. . . . المجموعة عنه) يقابله في (ر) : (والذي حكاه عنه محمَّد بخلاف قوله في المجموعة) . انظر: النوادر والزيادات: 1/ 400.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 400.

(5) في (ر) : (محمَّد) .

(6) في (ب) : (الأخيرة) .

(7) في (ب) : (الأخيرة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت