أو تتهم بسرقة- صُدِّقَ أنه أراد ذلك.
وقال ابن القاسم فيمن قال لرجل:"يا فاسق يا فاجر": يُنَكَّلُ، وإن قال: يا خبيث أحلف أنه لم يرد قذفًا، ثم يُنَكَّلُ، فإن نَكَلَ عن اليمين لم يحد وَنُكِّلَ [1] . يريد: أنه يزاد في نكاله.
وإن قال: يا ابن الفاسقة أو يا ابن الفاجرة، نُكِّل، وإن قال: يا ابن الخبيثة، أحلف أنه ما أراد قذفًا وَنُكِّلَ، فإن نَكَلَ عن اليمين، حُبِسَ حتى يحلف، وإن طال حبسه نُكِّلَ ولم يره من التعريض [2] .
وقال أشهب في كتاب محمد: إن قال: يا فاسق يا فاجر يا خبيث، أحلف [3] ، فإن نكل حُدَّ، وكذلك إن قال: يا ابن الفاسقة، يا ابن الفاجرة، يا ابن الخبيثة: إن نكل عن اليمين حُدَّ [4] .
قال محمد: يحلف أنه لم يرد نفيه من أبيه ولا قذفه لأبيه، فإن نكل حد [5] .
وقال [6] عبد الملك بن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إذا قال يا ابن الفاسقة، أو يا ابن الفاجرة، أو يا ابن الخبيثة، فإن نكل عن اليمين حد [7] .
ومضى في ذلك على أصله: أن قول ذلك للنساء أشد، إلا أنه عنده من الأمر المتردد هل يراد به القذف أم لا؟
(1) انظر: المدونة: 4/ 493.
(2) انظر: المدونة: 4/ 493.
(3) قوله: (أحلف) ساقط من (ق 6) .
(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 349.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 350.
(6) في (ق 6) : (وقاله) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 347.