فهرس الكتاب

الصفحة 6466 من 6502

وهما يقولان: نحن لا ندري هل حكم بحق أم لا، ولا هل [1] شهدت البينة بحق أو بباطل؟

وأن لا حد على القاذف أبين [2] ؛ لأنه موضع مختلف فيه هل يبرأ بتلك البينة؟ فيدرأ الحد للاختلاف، ومن هذا الأصل أن يشهد شاهدان على حكم قاض إلى قاض أنه قضى على فلان بشهادة أربع شهدوا عليه بالزنى.

واختلف فيه هل يحد المشهود عليه أم لا؟ ويختلف بعد القول أنه لا يحد المشهود عليه أم لا هل يحد الشاهدان؟

(1) قوله: (ولا هل) يقابله في (ق 7) : (وهل) .

(2) قوله: (أبين) ساقط من (ق 7) و (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت