فهرس الكتاب

الصفحة 6465 من 6502

القاذف [1] . قال عبد الملك بن الماجشون: وكذلك لو أقام القاذف أربعة أن سيده باعه إذ كان عبدًا، وتبرأ [2] من زناه وإن شهد في ذلك أقل من أربعة لم أر على الشهود حدًّا؛ لأنهم لم يشهدوا على رؤية [3] .

وفي كتاب ابن حبيب عن مالك مثل ذلك أنه [4] قال: لا يحدان؛ لأنهما لم يشهدا على رؤية [5] .

وقال أبو مصعب: إذا أتى القاذف بشاهدين أن السلطان ضرب المقذوف الحد في الزنى فلا حد على القاذف وقد خرج مما قال.

والخلاف في موضعين:

أحدهما: هل يسقط الحد عن القاذف بشاهدين أن القاضي حده في زنا؟

والثاني: إذا لم يسقط الحد عن القاذف [6] هل يحد الشاهدان؟

وفي القول الأول الحد على القاذف والشاهدين، وفي القول الثاني يحد القاذف وحده، وفي القول الآخر [7] لا حد على واحد منهما [8] . وهو أبين ألا حد على الشاهدين؛ لأنهما لم يشهدا على زنى، وإنما شهدا على قضاء القاضي،

(1) قوله: (فيسقط الحد عن القاذف) يقابله في (ق 7) : (وسقط حد القاذف) . وانظر: النوادر والزيادات: 14/ 374.

(2) في (ف) : (ويبرأ) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 374.

(4) قوله: (إلا) زيادة من (ف) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 245.

(6) قوله: (عن القاذف) ساقط من (ف) .

(7) قوله: (وفي القول الآخر) يقابله في (ق 7) : (والقول الآخر أن) .

(8) في (ق 6) : (منهم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت