فهرس الكتاب

الصفحة 5674 من 6502

شهدتا [1] بانفرادهما [2] في شيء من ذلك، كما لا يجوز نقل رجل عن رجل [3] ولا عن امرأتين [4] .

واختلف في نقل امرأتين عن امرأتين، شهدتا على ولادة أو استهلال. فقال أصبغ: يجوز نقلهما بانفرادهما قياسًا على الشهادة في ذلك الأصل [5] . وقال ابن القاسم: لا يجوز في ذلك إلا رجل وامرأتان [6] ، ولا يجوز نقل أربع نسوة، وهو أصوب؛ لأن الأول أجيز للضرورة، لما كان لا يحضره غيرهن، ولا ضرورة في النقل ولا في الاقتصار عليهن. وقال أشهب وعبد الملك: لا يجوز [7] نقلهن للشهادة بحال، لا في مال ولا في غيره، ولا تجوز إلا حيث تجوز شاهد [8] ويمين، والنقل لا يجوز ذلك فيه [9] .

(1) قوله: (شهدتا) زيادة من (ر) .

(2) قوله: (بانفرادهما) ساقط من (ر) .

(3) قوله: (رجل) ساقط من (ف) ، (ت) .

(4) انظر: المدونة: 4/ 24.

(5) في (ت) : (الأجل) .

(6) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 53.

(7) قوله: (لا يجوز) ساقط من (ر) .

(8) في (ف) : (شهادة) .

(9) انظر: المنتقى: 7/ 194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت