فهرس الكتاب

الصفحة 5673 من 6502

صار ذلك [1] إقرارًا على نفسه، أو آل [2] إلى أن [3] يجر إلى نفسه [4] بجحوده منفعة [5] .

وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل فيمن حدث بحديث ثم نسيه، يجوز أن يسمع ممن كان سمعه، وإن كان [6] يرويه الأول عمن كان سمعه منه، وليس النقل بتعديل للمنقول عنهم؛ لأنهم إنا نقلوا [7] لفظًا سمعوه، ومجرد النقل [8] لا يقتضي تعديلًا، ولا ينبغي أن ينقل عن مجرح، خوف أن يخطئ الحاكم، أو يدلس عليه فيحكم به، ولا بأس [9] بالنقل عمن لا يعلمه بجرح ولا تعديل، وبقية ما يتعلق بهذا الفصل مذكور في كتاب الرجم.

واختلف في نقل النساء، فقال ابن القاسم: يجوز نقلهن فيما تجوز فيه شهادتهن، فينقل رجل وامرأتان عن رجلين شهدا بال، فتكون الشهادة قد تمت، وعن رجل وامرأتين، فيحلف المشهود له على شهادة المنقول عن [10] وعن امرأة فتكون ربع شهادة، وعن رجل أو امرأتين شهدتا على طلاق أو عتق أو قتل، فيحلف الزوج أو السيد ويقسم الأولياء، ولا يصح نقل امرأتين

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (آل) ساقط من (ف) .

(3) قوله: (أن) ساقط من (ف) و (ر) .

(4) قوله: (إلى نفسه) ساقط من (ر) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 385.

(6) قوله: (كان) زيادة من (ف) .

(7) قوله: (نقلوا) ساقط من (ر) .

(8) في (ر) : (القول) .

(9) قوله: (بأس) ساقط من (ر) .

(10) في (ت) : (له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت