ويختلف في شهادة الصديق الملاطف [1] ، فقال مالك [2] : الشهادة [3] جائزة إذا كان لا يناله معروفه ولا صلته [4] . وقال ابن كنانة: تجوز في اليسير [5] ، ولا تجوز شهادة الملاطف للملاطف في المال ولا غيره، وتجوز شهادة [6] غير [7] الملاطف على الملاطف في المال وغيره.
(1) قوله: (الملاطف) زيادة من (ف) .
(2) قوله: (مالك) ساقط من (ف) .
(3) قوله: (الشهادة) ساقط من (ر) .
(4) انظر: المدونة: 4/ 21.
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 304.
(6) زاد بعده في (ر) : (غيره) .
(7) قوله: (غير) ساقط من (ف) .