فهرس الكتاب

الصفحة 5630 من 6502

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: تجوز شهادة الرجل لأخيه وابن أخيه ولعمه، في الأمر اليسير من الدراهم والثوب، وكذلك الرجل المنقطع إلى الرجل [1] ، ولا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر بمال ولا غيره، مما يدفع به معرة أو يجتلب به شرفًا.

واختلف في شهادة الأصهار، فقال ابن القاسم -في العتبية [2] : لا تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولا لزوجة ولده [3] .

وقال ابن كنانة -في كتاب ابن سحنون-: ولا تجوز لابن امرأته، ولا لزوجة ولده إلا أن يكون الشيء اليسير [4] . وقال سحنون: تجوز شهادة الرجل لزوج ابنته، ولأبويه ولابن امرأته [5] ولأبويها، إلا أن تكون الزوجة ممن ألزم السلطان ولدها [6] النفقة عليها، لفقر الزوج [7] . ووقف الشهادة في جميع هؤلاء أحسن، إلا أن يكون المبرز في العدالة، المنقطع في الصلاح والخير. فيستخف في أبوي امرأته، وأبوي زوجة ابنه [8] ، وكل من لا تجوز الشهادة له، فلا تجوز الشهادة لعبده [9] بمال.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 304.

(2) قوله: (في العتبية) ساقط من (ت) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 302.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 304.

(5) قوله: (ولا لزوجة ولده. . . ولابن امرأته) ساقط من (ر) .

(6) قوله: (ألزم السلطان ولدها) في (ف) : (التزم) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 302.

(8) قوله: (زوجة ابنه) في (ف) : (زوج ابنته) .

(9) في (ر) : (لعمه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت