فهرس الكتاب

الصفحة 5618 من 6502

مبرزا في حاله، بعيد التغير عند الأداء [1] ، فذلك أخف.

واختلف فيمن كانت عنده شهادة، وكان يذكرها ثم عاداه، واحتيج إلى القيام بها وقبولها، ها هنا أخف إذا كانت قد قيدت. واختلف في شهادة الرجل على ابن عدوه [2] بمال أو بما لا يلحق الأب منه معرة، فأجازها محمد وإن كان الأب حيًا والابن في ولاء أبيه [3] .

وقال ابن الماجشون: لا ترد إذا لم يكن في ولائه، وقال أيضًا: لا تجوز بمال إذا كان الأب حيا [4] . وبمال إذا لم يكن الأب حيًا [5] يريد وإن كان رشيدًا قال: فإن شهد بعد موته بمال على الصبي جازت، وإن شهد بمال على الأب لم تجز، وإن كان المال صار للولد. وقال ابن القاسم: لا تجوز إذا كان عدو الأب على [6] الصبي، ويشهد بعد موته ولو كان مثل ابن [7] أبي شريح وسليمان بن القاسم [8] .

واختلف أيضًا إذا شهد على صبي في ولاء عدو الشاهد. فأجازه ابن القاسم [9] . ومنعه مطرف وابن الماجشون؛ لأنه يخرج ما في يدي ولي [10] الصبي [11] .

(1) في (ف) : (الأذى) .

(2) قوله: (ابن عدوه) في (ف) : (ابنه) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 313.

(5) قوله: (وبمال إذا لم يكن الأب حيًا) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (على) زيادة من (ر) .

(7) قوله: (ابن) ساقط من (ت) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 312.

(10) قوله: (ولي) زيادة من (ف) .

(11) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 313.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت