فهرس الكتاب

الصفحة 5584 من 6502

العبد [1] وأقر نكاح المحرم، ثم رفع إلى من يرى خلف ذلك، فإنه يحكم به، ولا يمنعه من ذلك ترك الأول، ورأى أن الترك ليس بحكم [2] .

وقول ابن القاسم في كتاب النكاح: أن ذلك حكم، قال: ولو فسخه [3] الثاني لكان خطئًا [4] في قضائه. وهو أحسن؛ لأن الأول حكم على الزوجة أنها في عصمة الأول، وأنها حلال له، وأثبت ملك السيد للعبد، وأسقط مقال العبد، وأباح له إن كانت أمة أن يصيبها.

وقال محمد: إذا حكم القاضي بالشاهد مع اليمين في حق [5] ، ثم ولي بعده قاض، ففسخه -كان للثالث أن ينقض فسخ [6] الثاني. قال: وهذا عظيم أن يرد ما حكم به [7] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وعلي ومن مضى من التابعين والأخيار، قال: وإن قال الأول: لا أحكم بشاهد ويمين، ثم ولي آخر ممن يرى الحكم [8] بالشاهد واليمين- كان ذلك له. قال: وليس حكم الثاني يفسخ كحكم الأول [9] . يريد: أن الأول من باب الترك، وقد تقدم قول ابن القاسم أن الترك حكم، إلا أن الأول ها هنا حكم بخلاف النص، قياسًا على من تبين يقين

(1) قوله: (وأقر العبد) ساقط من (ر) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 95، 96.

(3) في (ر) : (فسخ ذلك) .

(4) في (ف) : (حكمًا) .

(5) قوله: (ق حق) ساقط من (ت) .

(6) في (ر) : (حكم) .

(7) قوله: (ما حكم به) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (الحكم) زيادة من (ت) .

(9) في (ف) : (بحكم) ، وفي (ت) : (لحكم) ، وانظر: النوادر والزيادات: 8/ 96، 98، 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت