فهرس الكتاب

الصفحة 5583 من 6502

وقال أصبغ: إذا كان ممزوجًا فيه هذا وهذا فأرى أن يجوز من أقضيته [1] ما عدل فيه ولم يسترب، وينقض منها ما تبين فيه جور أو استريب، ويعمل فيها بالكشف كما يصنع [2] بأقضية الجاهل، وإلا لم تنفذ الأحكام اليوم. [3] وقال مالك: إذا قضى القاضي بما اختلف الناس فيه، ثم تبين له أن الحق في خلافه - كان له أن ينقضه، وليس لمن ولي بعده نقضه [4] .

قال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: ليس ذلك في كل ما اختلف فيه من الآثار والرأي، فإن كان في ذلك في سنة [5] قائمة- كان للثاني نقضه، وإن كان الحديث مختلفًا فيه و [6] في معناه مثل حديث العُمْرَى، فحكم بحديث ابن شهاب لا ترجع للذي أعطاها، فإنه يمضي، ولا أرى أن يحكم به ابتداء، لحديث القاسم: ما أدركت الناس يقضون [7] ، إلا وهم [8] على شروطهم. قال: وما كان من باب الترك لما فعل الفاعل، أو إمساك عن الحكم لغيره [9] ، مثل ما جاء من الحنث بالطلاق [10] قبل النكاح، والعتق قبل الملك، ونكاح المحرم، والحكم بالقسامة، فحكم حاكم بإمضاء النكاح والعتق [11] ، وأقر

(1) زاد في (ر) : (مثل هذا ما عرف أنه عدل) .

(2) في (ت) : (يفعل) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 93.

(4) انظر: المدونة: 4/ 13، والنوادر والزيادات: 8/ 97، 440.

(5) في (ف) : (شبهة) .

(6) قوله: (فيه و) زيادة من (ر) .

(7) قوله: (يقضون) زيادة من (ر) .

(8) قوله: (وهم) زيادة من (ر) .

(9) قوله (ت) : (بعده) .

(10) في (ف) : (من لا يرى الحنث بالطلاق) وفي (ر) : (مثل ما جاء من الحكم بالطلاق) .

(11) قوله: (والعتق) زيادة من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت