فهرس الكتاب

الصفحة 5545 من 6502

وإن كان يدركه انحصار [1] لذلك لم يحضرهم، إلا أن يكون القاضي مقلدًا فلا يسعه القضاء إلا بحضورهم. قال محمد: ولا يدع مشاورة أهل الفقه عندما يتوجه الحكم، ولا يجلس للقضاء إلا بمحضر عدول، ليحفظوا إقرار الخصوم، خوف رجوع بعضهم عما يقر به [2] .

وإن كان ممن يقضي بعلمه، فإن أخذه بما لا خلف فيه أحسن.

ويقدم [3] الخصوم [4] الأول فالأول، إلا أن يكون مثل المسافر أو ما يخشى فواته، وإن تعذر معرفة الأول- كتب أسماءهم في بطائق وخلطت، فمن خرج سهمه بدئ به، وذلك كالقرعة بينهم [5] .

ويفرد النساء عن الرجال بالخصومة إذا كانت الخصومة بينهن، ويجعل لهن وقتًا لا يخالطهن فيه الرجال [6] .

وإن اختلفت خصوماتهن، فكان بعضها بينهن وبعضها مع الرجال- جحل الخصومات ثلاث مراتب: للرجال فيما بينهم وقت، ولمن كانت خصومتهم مع النساء وقت [7] ، وللنساء فيما بينهن وقت. وإن تعذر ذلك عليه أو عجز عنه [8] ، عزل النساء وأبعد مجلسهن عن الرجال [9] ، وتمنع المرأة ذات

(1) قوله: (كان حضورهم أحسن، ولا يزيده. . . يدركه انحصار) ساقط من (ف) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 18.

(3) في (ر) : (يقام) .

(4) في (ف) : (الخصومة) .

(5) من هنا يبدأ فصل جديد في (ر) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 35.

(7) قوله: (وقت) ساقط من (ت) .

(8) قوله: (أو عجز عنه) ساقط من (ف) .

(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 35، 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت