فهرس الكتاب

الصفحة 5522 من 6502

القول أن للثاني اثني عشر ونصف؛ لأنه استوفى جميع نصيبه، وإنما شهادته لصاحب المال. ولو كانوا ثلاثة فقال أحدهم: رأس المال خمسون، وقال الثاني: مائة، وقال الثالث: مائة وخمسون وأتوا بثلاث مائة، فعلى قول أشهب يد كل واحد منهم على مائة له من الربح على ما يقر به: فالأول [1] يقول: في يدي مائة رأس المال فيها ثلث الخمسين وهو سبعة عشر إلا ثلث [2] والربح ثلاثة وثمانون وثلث، فله نصفها [3] والثاني [4] يقول: رأس المال المائة التي في يدي ثلث المائة وهو ثلاثة وثلاثون وثلث والربح سبعة وستون إلا ثلث، فله نصفها. والثالث يقول: في يدي مائة رأس المال فيها خمسون والربح خمسون فله نصفها. قال محمد: بناء على القول [5] أن المغصوب على الجميع قال: إذا أخذ الأول اثنين وأربعين إلا ثلث، يكون للثاني [6] خمسا الربح على ما يقول وهو اثنان وثلاثون إلا ثلث [7] ؛ لأنَّ الباقي من الربح بعدما أخذ الأول على قول الثاني مائة وثمانية وخمسون وثلاثة أخماس [8] ، له خمسها، ولصاحبه الثالث خمسها، ولصاحب المال ثلاثة أخماس، والباقي بعدما أخذ الأول، والثاني

(1) قوله: (خمسون وقال الثاني: مائة. . . على ما يقر به فالأول) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (يقول في يدي مائة. . . وهو سبعة عشر إلا ثلث) يقابله في (ر) : (المائة التي سدسها وهو ستة عشر وثلثان) .

(3) زاد في (ر) : قوله: (والثاني يقول رأس المائة التي بيدي ثلث مائة وهو ثلاثة وثمانون وثلث وله نصفها) .

(4) في (ت) : (والآخر) .

(5) قوله: (القول) ساقط من (ر) .

(6) في (ر) : (الباقي) .

(7) قوله: (إلا ثلث) ساقط من (ر) .

(8) في (ر) : (أخماسها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت