فهرس الكتاب

الصفحة 5406 من 6502

قال [1] : وكذلك الكراء على الطعام والبَزِّ. وقال غيره: عليه البينة أنَّه بلغه [2] . والأول أحسن، إذا كان على الإجارة؛ لأنه [3] كلما مضى يوم استحق أجره [4] ، ومعلوم أنَّه لا يكلف بينة تصحبه كل يوم أنَّه مشاه. وإن كان على البلاغ حسن [5] أن يكلف البينة؛ لأنَّ الأجرة إنما تستحق عن وقت تسليمه إلا أن العادة اليوم أن لا بينة في ذلك.

(1) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(2) انظر المدونة: 3/ 494.

(3) في (ف) : (أنه) .

(4) قوله: (أجره) ساقط من (ر) .

(5) في (ف) : (فحسن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت