والفرّان ضامن لما يأخذه من قمحٍ ليطحنه، أو عجينٍ ليخبزه، وهو في ذلك على حكم الصنَّاعِ. ويختلف في القمح: هل يضمنه قمحًا أو دقيقًا؟ وفي العجين: هل يضمن مثله أو قيمته؟ وحاملُ ذلك إلى الفرّان ضامنٌ، لا يُصَدَّقُ إن ادَّعى التلفَ وإن لم يكن صانعًا؛ لأن حاملَ الطعامِ لما [1] يضمن، لما كانت أيديهم تُسْرِع إليه وإلى الخيانة فيه، والجواب إذا اختلف [2] حامله مع الفرّان في تسليمه إليه أو [3] في قبضه منه بعدما سلمه إليه مذكور فيما بعد هذا.
(1) قوله: (لما) زيادة من (ر) .
(2) في (ر) : (اختلفا) .
(3) في (ر) : (و) .