واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن خسف بها في مثل ذلك الوقت صليت، وإن زالت الشمس لم تصل.
وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: ما لم تصفر الشمس.
وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس [1] ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهَا [2] فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ" [3] . فأطلق.
واختلف في سجود القرآن، فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس [4] .
وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر.
وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر.
وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى.
يريد: ما لم تزل الشمس.
وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر [5] . واختلف في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان [6]
(1) قوله: (الشمس) ساقط من (س) .
(2) قوله: (بها) ساقط من (س) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 355، في باب خطبة الإمام في الكسوف، من كتاب الكسوف في صحيحه، برقم (999) ، ومسلم: 2/ 618، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم (901) ، ومالك في الموطأ: 1/ 186، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف، برقم (444) .
(4) قوله: (بها) ساقط من (س) ، وانظر: المدونة: 1/ 199.
(5) في (س) : (المغرب) .
(6) قوله: (وبيان) يقابله في (ر) : (وقد تقدم) .