فهرس الكتاب

الصفحة 492 من 6502

واختلف في الخسوف فقيل: كالعيدين إن خسف بها في مثل ذلك الوقت صليت، وإن زالت الشمس لم تصل.

وقيل: تصلى في وقت صلاة. يريد: ما لم تصفر الشمس.

وقيل: تصلى وإن اصفرت الشمس [1] ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم:"فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ بِهَا [2] فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاَةِ" [3] . فأطلق.

واختلف في سجود القرآن، فقال في الكتاب: يسجد بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس [4] .

وقيل: لا يسجد بعد الصبح ولا بعد العصر.

وقيل: يسجد بعد الصبح ولا يسجد بعد العصر.

وقال في الاستسقاء: ذلك ضحى.

يريد: ما لم تزل الشمس.

وقال في العتبية: لا بأس بذلك بعد الصبح وبعد العصر [5] . واختلف في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح وعند غروب الشمس. وبيان [6]

(1) قوله: (الشمس) ساقط من (س) .

(2) قوله: (بها) ساقط من (س) .

(3) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 355، في باب خطبة الإمام في الكسوف، من كتاب الكسوف في صحيحه، برقم (999) ، ومسلم: 2/ 618، في باب صلاة الكسوف، من كتاب الكسوف، برقم (901) ، ومالك في الموطأ: 1/ 186، في باب العمل في صلاة الكسوف، من كتاب صلاة الكسوف، برقم (444) .

(4) قوله: (بها) ساقط من (س) ، وانظر: المدونة: 1/ 199.

(5) في (س) : (المغرب) .

(6) قوله: (وبيان) يقابله في (ر) : (وقد تقدم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت