أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في [1] أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند [2] غروبها [3] .
ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة [4] ، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر [5] هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإن صُلِّيَتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا [6] وإن كان قادرًا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد [7] رمح من رماح الأعراب، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم تصل [8] .
(1) قوله: (يذكرها في) يقابله في (س) : (تذكر) .
(2) قوله: (عند) ساقط من (ر) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 215.
(4) قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر) .
(5) قوله: (الفجر) ساقط من (ب) .
(6) قوله: (تصليا) يقابله في (ر) : (يصلها) .
(7) في (ر) : (بقدر) .
(8) في (س) : (يصل) .