عليها، وإن فرش ثوبًا.
وكره مالك الصلاة في الكنائس والبِيَعِ قال [1] : لنجاستها ولما فيها من التصاوير [2] .
وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبِيَعِ؛ لأنها أسست على غير التقوى.
قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل [3] .
وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير [4] إلا من ضرورة [5] .
وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به [6] .
وقال سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه [7] ذكر الله [8] ، ولا شيئًا فيه الروح.
(1) قوله: (قال) ساقط من (ر) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 182.
(3) انظر: المدونة: 1/ 182.
(4) في (س) : (صور) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس، وليسجد على فضل ثوبه من الحرِّ، كما فعل عمر، وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير، والصَّلاَة عليها إلى لضرورة) .
(6) انظر: المدونة: 1/ 182.
(7) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س) : (تنقش في خاتمك) .
(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 348، برقم (1362) .