فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 6502

عليها، وإن فرش ثوبًا.

وكره مالك الصلاة في الكنائس والبِيَعِ قال [1] : لنجاستها ولما فيها من التصاوير [2] .

وقال الحسن: تكره الصلاة في الكنائس والبِيَعِ؛ لأنها أسست على غير التقوى.

قال مالك: ولا أستحب النزول فيها إذا وجد غيرها. وكره ابن القاسم الصلاة إلى قبلة فيها تماثيل [3] .

وقال ابن وهب عن مالك: لا يصلى على بساط فيه تصاوير [4] إلا من ضرورة [5] .

وقال مالك في الخاتم فيه التماثيل: لا يلبس ولا يصلى به [6] .

وقال سعيد بن جبير: لا ينقش في خاتمه [7] ذكر الله [8] ، ولا شيئًا فيه الروح.

(1) قوله: (قال) ساقط من (ر) .

(2) انظر: المدونة: 1/ 182.

(3) انظر: المدونة: 1/ 182.

(4) في (س) : (صور) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: (قال عنه ابن القاسم: وأكره حمل الحصباء من الظل إلى الشمس، وليسجد على فضل ثوبه من الحرِّ، كما فعل عمر، وأكره اتخاذ البسط فيها التصاوير، والصَّلاَة عليها إلى لضرورة) .

(6) انظر: المدونة: 1/ 182.

(7) قوله: (ينقش في خاتمه) يقابله في (س) : (تنقش في خاتمك) .

(8) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: 1/ 348، برقم (1362) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت