تكون الكتابة مائة دينار، والقطاعة خمسون [1] أو على دراهم أو عروض هي [2] أقل من الكتابة، وإن كانت مثل قدر الدنانير أو أكثر كان القول قول العبد: أنك فسخت الكتابة في قدرها إلى مثل ذلك الأجل الأول أو دونه أو أكثر [3] منه إذا أتى بما يشبه إذا كان قد عجل له العتق، وإن لم يعجل العتق تحالفا وتفاسخا [4] وعاد إلى الكتابة حسب ما كانت، وإن قال السيد: قاطعتك على كذا وكذا ثوبًا، وقال العبد: على جنس آخر أو على مكيل أو [5] موزون، تحالفا [6] وتفاسخا القطاعة، وعاد إلى أصل الكتابة يؤديها العبد [7] حسب ما كان عليه [8] قبل القطاعة، وهذا إذا لم يكن عجل له العتق، فإن كان عجل له العتق [9] ثم اختلفا كان القول قول العبد [10] في ذلك [11] .
(1) في (ر) : (خمسين) .
(2) قوله: (أو عروض هي) يقابله في (ر) : (وعروض وهي) .
(3) قوله: (أو أكثر) يقابله في (ر) : (فأكثر) .
(4) قوله: (وتفاسخا) زيادة في (ح) .
(5) قوله: (مكيل أو) ساقط من (ح) .
(6) في (ف) و (ح) : (وتحالفا) .
(7) قوله: (العبد) زيادة من (ر) .
(8) قوله: (عليه) ساقط من (ر) .
(9) قوله: (فإن كان عجل له العتق) ساقط من (ف) و (ر) .
(10) قوله: (قول العبد) في (ح) : (قوله) .
(11) قوله: (في ذلك) زيادة من (ر) .