قبل أداء النجم [1] أو بعده، وكذلك إذا اختلفا في جنس الكتابة، فقال أحدهما: ثياب كذا، وقال الآخر غيرها أو شيئًا مما يكال أو يوزن، فعلى قول ابن القاسم: الكتابة فوت يتحالفان ويكون على كتابة مثله من العين، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف، ويدفع [2] الصنف [3] الذي حلف عليه، وإن [4] قال أحدهما: دنانير وقال الآخر دراهم، وكانت في القدر سواء أخذ [5] ذلك من المكاتب، واشترى به ما قال السيد، ولم يتحالفا وإن اختلفا في القدر فيهما [6] وعاد الجواب إلى ما تقدم في أول الفصل.
وإن قال أحدهما عينًا، وقال الآخر عرضًا [7] كان القول قول من ادعى العين، إلا أن يأتي في قدره بما لا يشبه.
وإن اتفقا في القدر والجنس [8] واختلفا هل هي حالة أو منجمة كان القول قول العبد [9] أنها منجمة ما لم يأت من كثرة النجوم بما لا يشبه، مثل أن [10] يقول عشرين نجمًا في عشرين سنة وما أشبه ذلك، وإن اتفقا في التأجيل واختلفا في حلوله [11] كان القول قول المكاتب، وإن اختلفا في القطاعة، فقال السيد: على الحلول، وقال العبد على النجوم، كان القول قول السيد وهو قول أصبغ في كتاب ابن حبيب [12] ، ومحمل قوله فيما [13] إذا كانت القطاعة [14] على أقل من الكتابة
(1) في (ر) : (نجم) .
(2) في (ف) و (ح) : (ويرفع) .
(3) في (ح) : (النصف) .
(4) في (ف) و (ح) : (فإن) .
(5) قوله: (أخذ) ساقط من (ف) .
(6) قوله: (فيهما) ساقط من (ف) .
(7) في (ح) : (عروض) .
(8) قوله: (والجنس) ساقط من (ح) .
(9) في (ح) : (العبيد) .
(10) قوله: (مثل أن) زيادة من (ر) .
(11) قوله: (في حلوله) ساقط من (ر) .
(12) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 109.
(13) قوله: (فيما) زيادة من (ر) .
(14) في (ف) : (المقاطعة) .