كانت أقل من الدية لم يكن له [1] غير القيمة؛ لأنه يقول: إنها [2] قتلت وهي أم ولد لم تعتق. وإن كانت قيمتها على ذلك أكثر أغرمهما قيمتها؛ لأنه يقول: شهادتكما منعتني أن آخذ تمام القيمة. فإن تقدم الحكم بقول ابن القاسم وكان قد أخذ السيد القيمة لم تورث إلا بنسب [3] أخذ المال الشاهدان إلا أن يكون فيه فضل فيكون الفضل للسيد، وإن قتلت خطأ [4] لم يغرم القاتل شيئا على هذا القول؛ لأن تقدم الشهادة بالعتق يسقط الغرم عن القاتل ويوجب كونها على العاقلة والسيد والبينة مقرون [5] أن لا شيء لهم على العاقلة فبطل الدم، وإن كانت تورث لنسب [6] كان لمن له النسب أن يأخذ ما خلفته من المال وتغرم العاقلة الدية [7] ولا يضره رجوع البينة ولا شيء للسيد على البينة على قوله.
وإن شهد أن سيده أسقط عنه الكتابة أو أنه استوفاها ثم رجعا [8] غرما ما بقي من الكتابة على النجوم، كلما حل نجم غرمه الشاهدان للسيد كان عينًا أو عرضًا أو ما كان، وهو قول عبد الملك في كتاب محمد [9] . وللسيد -إن أحب-
(1) قوله: (له) ساقط من (ف) .
(2) في (ف) : (إنما) .
(3) في (ف) : (أن ينسب) .
(4) قوله: (خطأ) ساقط من (ف) .
(5) في (ف) : (يقرون) .
(6) في (ر) : (بنسب) .
(7) قوله: (الدية) ساقط من (ر) .
(8) قوله: (ثم رجعا) ساقط من (ف) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.