وقال ابن القاسم عليهما قيمتها [1] : قيمة [2] أمة مثل ما لو قتلت، وقيل في هذا الأصل: قيمة أم ولد. وهو ظاهر قول ابن القاسم إذا وطئ الأب أم ولد ولده فأبطل عليه الوطء، وقاله في أم الولد تغر من نفسها [3] فتُزوج ويولد لها من الزوج ثم تُستحق إنَّ على الأب قيمة الولد على الرجاء والخوف، وقيل: قيمته رقيقًا بمنزلته لو قتل، ويختلف إذا كان لها مال فعلى قول ابن القاسم يكون للسيد أن يغرمهما قيمتها بمالها، وإن شاء أغرمهما المال وقيمتها بغير [4] مال، وعلى قول أشهب وعبد الملك يغرمان المال خاصة؛ لأنه قد كان له أن ينتزع مالها؛ لأن الشهادة بالعتق توجب كون مالها لها ثم ينظر فيما يكون [5] من أمرها بعد ذلك إن ماتت أو قتلت فإن ماتت عن مال أو قتلت [6] خطأ فأخذت الدية فإن تقدم الحكم فيها بقول أشهب ولم يغرم البينة شيئا ولم يكن لها نسب يرثها [7] أخذ ذلك السيد ولا شيء على البينة وإن كان لها نسب ورث المال إن ماتت والدية إن قتلت، وكان للسيد أن يرجع على الشاهدين بمثل ذلك المال [8] لأنه يقول: بشهادتكما أخذه وارث النسب إلا أنه يرجع في القتل بقيمتها يوم قتلت على أنها أمة كانت تلك [9] القيمة أقل من الدية أو أكثر، فإن
(1) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 506.
(2) قوله: (قيمة) ساقط من (ر) .
(3) قوله: (تغر من نفسها) يقابله في (ف) : (يغر من بقيمتها) .
(4) في (ر) : (بلا) .
(5) في (ف) و (ح) : (كان) .
(6) قوله: (فإن ماتت عن مال أو قتلت) ساقط من (ف) .
(7) في (ر) : (نسيب يرثها) .
(8) قوله: (المال) ساقط من (ر) .
(9) في (ر) : (يملك) .