فهرس الكتاب

الصفحة 4053 من 6502

عتق البعض عيب في بقيته [1] فلم يكن [2] إقراره يدخل [3] عليهم عيبًا، وعلى هذا إذا كان عتق نصيبه لا ينقص الثمن أو ينقصه ودفع إليهم قيمة العبد أن يجوز إقراره وإن كره شركاؤه، وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب [4] .

وقيل: إنما لم يجز إقراره؛ لأن هذا يؤدي إلى عتق البعض من غير استكمال، وإلى إبطال ما جاء في ذلك من الحديث، ويؤيد ذلك قول مالك في كتاب محمد: إنه لا يمضي عتق نصيب المقر وإن كان ذلك لا ينقص ثمن ما بقي. وعلى هذا لا يعتق نصيب المقر وإن [5] صار ذلك العبد [6] إليه في قسمته [7] إذا كان لا يحمله الثلث.

والقول: إنه يمضي العتق في نصيبه أحسن سواء نقصه العتق أو لم ينقصه؛ لأن ذلك [8] مما لا يتهم فيه الإنسان [9] ، ودخول العيب أهون من الاسترقاق بالشك، وللعتق حرمة [10] ، وقد قال ابن القاسم مرة في إقرار أحد الشريكين على صاحبه أنه أعتق نصيبه وهو موسر: إنَّه يعتق نصيب الشاهد. فهو في هذا أحرى [11] أن يعتق نصيبه، ولو كنت أقول إنه لا يعتق نصيب المقر لم آمره

(1) في (ف) : (نفقته) .

(2) في (ف) : (يقبل) .

(3) في (ف) : (لما يدخل) .

(4) قوله: (وكذلك إن رضي الشركاء بالعيب) ساقط من (ر) .

(5) قوله: (كان ذلك لا ينقص. . . . نصيب المقر وإن) ساقط من (ف) .

(6) قوله: (ذلك العبد) ساقط من (ر) .

(7) في (ح) : (قسمه) .

(8) قوله: (لأن ذلك) يقابله في (ح) : (لأنه) .

(9) قوله: (الإنسان) ساقط من (ف) .

(10) قوله: (وللعتق حرمة) يقابله في (ف) : (والعتق خدمة) .

(11) في (ف) : (أجدى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت