يحمل الثلث منه، وإن صار لصاحبه أخرج نصف قيمة ذلك العبد إذا كان الثلث يحمله فيجعله في رقبة أو في بعضها أو يعين [1] به مكاتبًا [2] .
قال الشيخ - رضي الله عنه: اختلف في هذه الوجوه الثلاثة فيما [3] إذا أقر أحدهما أن أباه أعتق عبدًا هل يعتق نصيب المقر أم لا [4] ؟ وإذا لم يعتق هل يؤمر ببيع نصيبة؟ وإذا كانا عبدين هل يعتق على المقر [5] إذا صار إليه ما حمل منه الثلث؟ أو يعتق في ثلث جميع تركة الميت؟ وإنما ينظر إلى ثلث [6] ما في يديه، فقال في المدونة: إذا أقر أحدهما لم يجز إقراره وكان نصيبه رقيقًا. وقيل: يجوز إقراره على نفسه ويعتق نصيبه خاصة. وقيل يعتق نصيبه ويستكمل عليه أنصباء شركائه؛ لأنه [7] يتهم أن يكون العتق منه وينسب ذلك إلى الميت [8] .
واختلف بعد القول إنَّ نصيبه رقيق هل ذلك لحق الورثة لأنه يدخل عليهم [9] بإقراره عيبًا، أو لأن ذلك حقًّا لله تعالى؛ لأنه يؤدي إلى عتق من غير استكمال؟ فجعل في [10] المدونة أنه لحق الشركاء، ورد قوله مع بقاء الشركة، وأجازه إذا كانا عبدين فاقتسماهما فصار إليه وأعتق منه [11] ما حمل الثلث؛ لأن
(1) في (ر) : (يعين) .
(2) انظر: المدونة: 2/ 449.
(3) في (ح) : (في) .
(4) قوله: (أم لا) ساقط من (ف) و (ح) .
(5) قوله: (على المقر) ساقط من (ح) .
(6) قوله: (ثلث) ساقط من (ف) .
(7) في (ف) : (لا) .
(8) انظر: المدونة: 2/ 449.
(9) قوله: (عليهم) ساقط من (ف) .
(10) قوله: (فجعل في) يقابله في (ح) : (وفي) ، وفي (ر) : (فجعلة) .
(11) قوله: (أعتق منه) يقابله في (ف) : (وأعتق) .