وإن حلق لحية عبده أو رأس جاريته والعبد وغد والجارية ليست برائعة لم يعتقا.
واختلف إذا كان العبد [1] التاجر والجارية الفارهة [2] ، فقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: يعتقان [3] . وقال مطرف في الثمانية: لا يعتقان. والأول أحسن إذا كان ذلك شينا [4] لا يعود بعده لهيئته، وإن كان يعود لم يعتقا، ومنع السيد من أن يخرجه [5] يتصرف عليه حتى يعود لهيئته [6] .
وقد تقدم ذكر الجباب وكي الفرج [7] وفيه جاء الأثر، ولو كان كي الفرج الشيء الخفيف لم يعتق به، ولا يعتق العبد بشيء من الجراح إذا لم يذهب له بذلك [8] عضو، وقال ابن المواز عن مالك في امرأة عضت لحم جاريتها وأثرت بذلك أثرًا شديدًا: تباع عليها ولا تعتق [9] .
وقال أشهب: إذا نيبتها [10] في عضتها وذلك فلتة لم تبع، وإن لم تكن فلتة بيعت، وإن قطعت بذلك شيئًا من جسدها أعتقت [11] .
(1) قوله: (العبد) ساقط من (ف) .
(2) في (ح) و (ر) : (الرائعة) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(4) في (ف) : (لشيء) .
(5) في (ح) : (يخرج العبد) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 394.
(7) قوله: (الجباب وكي الفرج) يقابله في (ف) : (الحباب وكي الفرج) ، وفي (ح) : (الجباب والفرج) .
(8) قوله: (بذلك) ساقط من (ر) .
(9) انظر: النوادر والزيادات: 395/ 12، والبيان والتحصيل: 9/ 329.
(10) في (ح) و (ر) : (بينتها) .
(11) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 395.